تُقام الدعوى على البلدية في موطنها، ولا تمثلها الوزارة المختصة في الخصومة، وإذا تبيّن عدم الاختصاص المكاني جاز للمحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مكانياً بدلاً من ردّها، ويجوز لها تغريم المدعي بغرامة يقدّرها القضاء وتؤول للمدعى عليه.
وزارة الشؤون البلدية والقروية لا تمثل البلديات وتقام الدعوى على البلدية في موطنها وللقاضي الحكم بإحالة الدعوى الى المحكمة المختصة مكانيا ولا يردها وله الحكم على المدعي بغرامة تعطى للمدعى عليه يعود تقديرها للمحكمة .