• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوفاء عن الغير يجيز للوفي الرجوع على المدين بما أداه، إذا اعترض المدين على الوفاء وأثبت أن الموفي لم تكن له مصلحة فيه

الوفاء عن الغير يجيز للوفي الرجوع على المدين بما أداه، إذا اعترض المدين على الوفاء وأثبت أن الموفي لم تكن له مصلحة فيه، ولا يُشترط لهذا الرجوع اتفاقٌ مسبق.

نص الاجتهاد

لمن أوفى ديناً عن الغير, (إذا عارضه المدين بذلك واثبت انه ليس له مصلحة في الوفاء ) ان يرجع على من أوفاه بما دفعه او بمقدار ما عارض فيه المدين دون اشتراط الاتفاق المسبق على ذلك .