• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الالتزامات التجارية بالبينة الشخصية ما لم يتفق الطرفان على اشتراط الدليل الكتابي

الأصل في الالتزامات التجارية جواز إثباتها وإثبات انقضائها بالبينة الشخصية ولو اقترنت بسند كتابي، غير أن هذا الأصل يَرد عليه اتفاقٌ خاص بين المتعاقدين يقضي بوجوب الإثبات بالكتابة أو بمنع التمسك بالبينة الشخصية، ويكون هذا الاتفاق نافذاً لأنه يتعلق بمصلحة خاصة لا بالنظام العام.

نص الاجتهاد

لئن كان من الجائز إثبات قيام الالتزامات التجارية وانقضائها بالبينة الشخصية حتى ولو كانت الالتزامات المذكورة مربوطة بسند كتابي إلا أن ذلك مقيد بعدم وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك لأن قواعد الإثبات وضعت لحماية مصالح خاصة ولا ترتبط بالنظام العام المناقشة: حيث أنه ولئن كان من الجائز إثبات قيام الالتزامات التجارية وانقضائها بالبينة الشخصية حتى ولو كانت الالتزامات المذكورة مربوطة بسند كتابي وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة في حكمها المؤرخ تا 3/10/1967 إلا أن هذا المبدأ مقيد بقيد هو عدم وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك فإذا ما توافق الطرفان في تعاملهما على ضرورة إثبات الالتزامات والوفاء بها بالدليل الكتابي وجب اعمال إرادتها لأن قواعد الإثبات وضعت لحماية مصالح خاصة ولا ترتبط بالنظام العام. وحيث أنه يتضح من تدقيق السندات المتضمنة التعهد بتسليم القطن من المدعى عليه الذي وقع السندات المذكورة تعهد بعدم التمسك بالبينة الشخصية في إثبات انقضاء الالتزام فإن هذا الشرط يعتبر نافذاً بحقه وبالتالي فإن استماع البينة الشخصية لمجرد أن الالتزام ذو صفة تجارية يخالف قواعد الإثبات ويعرض الحكم للنقض.