الأصل في الالتزامات التجارية وانقضائها جواز الإثبات بالبينة الشخصية، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا اتفق الطرفان صراحةً على وجوب الإثبات بالكتابة.
يجوز اثبات الالتزامات التجارية وانقضائها بالبينة الشخصية مالم يتفق الطرفان على ضرورة الاثبات بالدليل الكتابي .