• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الالتزامات التجارية وانقضاؤها بالبينة الشخصية ما لم يتفق الطرفان على اشتراط الكتابة

الأصل في الالتزامات التجارية وانقضائها جواز الإثبات بالبينة الشخصية، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا اتفق الطرفان صراحةً على وجوب الإثبات بالكتابة.

نص الاجتهاد

يجوز اثبات الالتزامات التجارية وانقضائها بالبينة الشخصية مالم يتفق الطرفان على ضرورة الاثبات بالدليل الكتابي .