• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه المؤجر بطاقات مطالبة بأجور مستحقة بعد إقامة الدعوى لا يعد تنازلاً عن البطاقة الأولى ما لم يسدد المستأجر ما ترتب عليه

لا يفترض التنازل عن أثر المطالبة الأولى بمجرد مطالبة المؤجر المستأجر بأجور لاحقة استحقت بعد إقامة الدعوى؛ إذ يبقى حقه قائماً ما لم يثبت تنازل صريح أو ضمني واضح، ولا سيما إذا لم يسدد المستأجر ما هو مترتب عليه بعد تلك المطالبات.

نص الاجتهاد

ان توجيه بطاقات بريدية من قبل المؤجر الى المستأجر المطالبة بأجور استحقت بعد اقامة الدعوى لا يعتبر تنازلا عن حكم البطاقة الاول لاسيما وان المستأجر لم يدفع ما هو مستحق عليه بعد توجيه البطاقتين الجديدتين اليه