لا يفترض التنازل عن أثر المطالبة الأولى بمجرد مطالبة المؤجر المستأجر بأجور لاحقة استحقت بعد إقامة الدعوى؛ إذ يبقى حقه قائماً ما لم يثبت تنازل صريح أو ضمني واضح، ولا سيما إذا لم يسدد المستأجر ما هو مترتب عليه بعد تلك المطالبات.
ان توجيه بطاقات بريدية من قبل المؤجر الى المستأجر المطالبة بأجور استحقت بعد اقامة الدعوى لا يعتبر تنازلا عن حكم البطاقة الاول لاسيما وان المستأجر لم يدفع ما هو مستحق عليه بعد توجيه البطاقتين الجديدتين اليه