دعوى التخلية لعدم دفع الأجرة لا تُقبل ولا يُحكم بها إلا بعد قيام الدليل على وجود العلاقة الإيجارية، وتحديد بدل الأجرة، ومبدأ السنة الإيجارية، والشروط المتفق عليها، لأن هذه العناصر لازمة لإثبات التقصير في الأداء.
لابد من اثبات وجود العلاقة الايجارية بين الطرفين واثبات مقدار بدل الايجار ومبدأ السنة الايجارية والشروط المتفق عليها وذلك للتحقق من أمر التقصير في اداء الاجرة موضوع الادعاء الموجب للتخلية