في دعوى التخلية للسكن، يلتزم المالك بإثبات ملكيته المستقلة للعقار المطلوب تخلية شاغله منه، أما إذا دفع المستأجر بأن المالك يسكن عقاراً مجاوراً يملكه وأنه استعمل حقه في السكن فيه سابقاً، فإن عبء إثبات هذا الدفع يقع على المستأجر.
ان عبء اثبات الملكية المستقلة في معرض طلب التخلية للسكن يقع على عاتق المالك طالب التخلية واما عبء اثبات أن هذا المالك ساكن بعقار جار بملكه وانه سبق له ان استعمل هذا الحق فهو على عاتق المستأجر.