• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك غير المقيم في البلدة أن يطلب إخلاء عقاره إذا كان يملكه استقلالاً ولم يسبق له استعمال هذا الحق

حق المالك في طلب إخلاء عقاره لا يسقط لمجرد عدم إقامته في البلدة التي يقع فيها العقار، ما دام يملكه على وجه الاستقلال ولم يسبق له استعمال هذا الحق.

نص الاجتهاد

من حق المالك ان يطلب اخلاء عقاره الكائن في بلد ما ولو لم يكن يسكن في هذا البلد شريطة ان يكون جار في ملكيته على وجه الاستقلال ولم يستعمل هذا الحق من قبل.