حق المالك في طلب إخلاء عقاره لا يسقط لمجرد عدم إقامته في البلدة التي يقع فيها العقار، ما دام يملكه على وجه الاستقلال ولم يسبق له استعمال هذا الحق.
من حق المالك ان يطلب اخلاء عقاره الكائن في بلد ما ولو لم يكن يسكن في هذا البلد شريطة ان يكون جار في ملكيته على وجه الاستقلال ولم يستعمل هذا الحق من قبل.