الطلبات المتعلقة بتصحيح أو تعديل القيود المدنية في شأن النسب والأسماء لا تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية، وأمين السجل المدني لا يُختصم خصماً أصلياً في دعاوى النسب ما لم يكن النزاع موجهاً إلى تسجيل أو قيد مدني ضمن نطاق اختصاصه.
المحكمة الشرعية لا تختص بتصحيح قيود الأحوال المدنية أمين السجل المدني لا يصلح خصماً في قضايا النسب. المناقشة: لما كانت المحكمة الشرعية لا تختص بتصحيح قيود الاحوال المدنية وكان أمين السجل المدني لا يصلح خصما للمدعين في طلب تعديل نسب الزوجين واسمهما ونسب أولادهما. وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في ذلك وقضى به كان حكمه مخالفا للاصول. ومستحق النقض.