• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام القانون المدني بشأن تنازع القوانين لا تمس النظام القانوني لعلاقة الطوائف التي تحكمها القرارات الخاصة بها

نصوص تنازع القوانين في القانون المدني تُعالج التعارض بين القوانين في المسائل الدولية، ولا تؤدي إلى تعديل النظام القانوني الخاص لعلاقات الطوائف التي تنظّمها قرارات خاصة بها.

نص الاجتهاد

ان ما جاء في المادة 11وما بعدها من القانون المدني انما وضع لحل الخلافات الدولية وليس من شأنه تغيير الوضع القانوني لعلاقة الطوائف المعنية بالقرارات 60و 61 و146