موانع الشهادة محددة حصراً بنص القانون ولا تُضاف إليها أسباب أخرى كالعداوة، والعامل المتمرّن يتمتع بذات الحماية الحدّية للأجر ولا يجوز افتراض عدم مأجوريته أو إلزامه بإثبات أجره ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
ان العداوة ليست من موانع الشهادة الواردة حصرا في المادتين 60 و61 بينات ان من حق العامل وان كان متمرنا ان يتقاضى الحد الأدنى للأجور , المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : اولا ان شهادة الشاهد میشیل حلاق جاءت مطابقة للدعوى من حيث التسريح والمدة والاجرة وان الجهة المميز عليها لم تطعن بها . ثانياً – صرف النظر عن الاستماع الى شاهديه الآخرين اعتقاداً منه بأن المحكمة اكتفت بالشاهد الاول ميشل حلاق ولما اظهرت رأيها بهذا الشاهد عاد الى طلب الاستماع الى الشاهدين الآخرين فكان على المحكمة ان تجيبه الى طلبه ثالثاً يفترض بالعامل ولو كان متمرناً ان يكون مأجوراً ما لم يتأبد العكس فكان على المحكمة ان تكلف المميز عليه اثبات ذلك بدلا من السؤال من المميز عن رغبته في تحليف خصمه اليمين تأييداً لكونه غير مأجور . رابعاً كان على المحكمة ان تفهمه قرارها حال ما اثاره في السابق ليستكمل دفوعه عند الاقتضاء في السبب الاول : لما كان الظاهر من القرار المميز ان المحكمة لم تأخذ بشهادة الشاهد الموما اليه لاحتمال وجود خصومة بينه وبين المميز عليه المدعى عليه بسبب تسريحه هو ايضاً . ولما كان فضلا عن ان المشهود عليه ذاته لم يبد هذا الطعن بإفادة الشاهد فان القانون ذا الرقم ٣٥٩ الذي نظم البينات في المواد المدنية والتجارية تنظيماً جديداً قد حصر بمادتيه الـ ٦٠ و ٦١ موانع الشهادة ولم تدخل العداوة في عدادها فان هذا السبب وارد على الحكم. في السبب الثاني : لما كان المميز قد صرف النظر عن احضار شاهديه الآخرين دون ما تحفظ او قيد او شرط وكان الساقط لا يعود فان هذا السبب يستلزم الرد في السبب الثالث : لما كان من حق العامل وان كان متمرناً ان يتقاضى الحد الادنى للأجور على ضوء احكام المادتين ۱۲٥ و ۱۳۳ من قانون العمل وكان بالتالي ذهاب الى افتراض العكس وتكليف الجهة المدعية اثبات كونه مأجوراً يتنافى مع احكام المادتين المذكورتين ويجعل ما جاء في هذا السبب وارداً على الحكم . في السبب الرابع : لما كان النقض للسببين الاول والثالث يفسح المجال امام المميز لاستكمال دفوعه فلم يعد من ضرورة لمناقشة ما ورد في هذا السبب. لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق قبول استدعاء التمييز موضوعاً ونقض الحكم المميز للسبب الاول والثالث فقط .