• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل حكم التحكيم إذا بُني على أسباب لا تصلح لإسناد المسؤولية أو لا تستند إلى وقائع ثابتة

يشترط لصحة حكم التحكيم أن تُبنى القناعة على أسباب سائغة ومؤيدة بوقائع ثابتة، وأن يكون كل سبب منها صالحاً قانوناً لإسناد المسؤولية؛ فإذا بُني الحكم على أسباب غير وجيهة أو غير ثابتة كان مخالفاً للأصول وقابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

على المحكمين أن يبنيا قناعتهما على سبب يصلح لبناء الحكم عليه. المناقشة: لما كان ظاهراً من جلسة 18 أيلول 1967 أن المحكمة حددت ميعاد المجلس العائلي في الساعة الثامنة من يوم 28/9/1967 وكان ظاهراً من تقرير الحكمين أن المجلس افتتح في الساعة 10 وفي وقت يختلف عن الوقت المحدد له كان تثبيت التعيب بحق الطاعنة مخالفاً للأصول.ولما كان ظاهراً من التقرير أن المحكمين بنيا قناعتهما في تحديد المسؤولية والقائها على عاتق الطاعنة على سببين الاول استقبالها أبو خيرو في المسكن الزوجي وكان ما جاء في جلسة 25 حزيران 1967 يثبت أن الزوج كان حاضراً وقت وجود أبو خيرو في مسكنه وإن أبا خيرو لم يحضر وحده بل كان معه زوجته وابنته وكانت هذه الحال لا تجعل السبب وجيهاً في القاء المسؤولية بكاملها على الزوجة وكان ما بدر منها أثناء جلسة التحكيم الاولى انما هو دفع عاطفي علله وكيلها بمذكرته المؤرخة في 30/9/1967. أن هذا بناء على اتهام الزوج لها بالزنا ولا يصلح هذا أيضاً لبناء القناعة عليه ولما كان الحكمان قد بنيا قناعتهما على سببين لا يصلحان لبناء الحكم عليهما كان حكمها مخالفاً للأصول وكان التصديق عليه مخالفاً للمادة 115 أحوال ومستحق النقض.