• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتفاق على الأجور المبرم بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1965 ملزم للطرفين

إذا تم الاتفاق على الأجرة بعد نفاذ المرسوم التشريعي رقم 24 لسنة 1965، فإن هذا الاتفاق يعتدّ به ويكون ملزماً للمؤجر والمستأجر.

نص الاجتهاد

ان الاتفاق على الأجور الحاصل بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 24 لسنة 1965 ملزم للطرفين .