إذا تم الاتفاق على الأجرة بعد نفاذ المرسوم التشريعي رقم 24 لسنة 1965، فإن هذا الاتفاق يعتدّ به ويكون ملزماً للمؤجر والمستأجر.
ان الاتفاق على الأجور الحاصل بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 24 لسنة 1965 ملزم للطرفين .