عودة المالك إلى البلدة الكائن فيها المأجور تمنحه حق طلب تخلية المأجور للسكنى، ولا يحول دون ذلك كون المستأجر موظفاً مشمولاً بالحماية.
يحق لمالك المستخدم في دائرة عسكرية طلب التخلية من اجل السكنى اذا عاد الى البلدة الكائن فيها المأجور منقولا ولو كان المستأجر موظفا مشمولا بالحماية .