• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك المأجور العائد إلى البلدة الكائن فيها أن يطلب التخلية للسكنى ولو كان المستأجر من المشمولين بالحماية

عودة المالك إلى البلدة الكائن فيها المأجور تمنحه حق طلب تخلية المأجور للسكنى، ولا يحول دون ذلك كون المستأجر موظفاً مشمولاً بالحماية.

نص الاجتهاد

يحق لمالك المستخدم في دائرة عسكرية طلب التخلية من اجل السكنى اذا عاد الى البلدة الكائن فيها المأجور منقولا ولو كان المستأجر موظفا مشمولا بالحماية .