• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع دعوى التخلية للسكنى أو الحكم بها قبل انتهاء مدة الإجارة متى تجاوزت مهلة التخلية مدة العقد

يجوز تقديم دعوى التخلية للسكنى قبل انتهاء مدة الإيجار أو الحكم بها خلال سريان العقد، بشرط أن تكون مهلة التخلية المحكوم بها أطول من المدة المتبقية للإيجار.

نص الاجتهاد

ان تقديم الدعوى بالتخلية للسكنى او الحكم فيها قبل انتهاء مدة الايجار جائز بشرط ان تتجاوز مهلة التخلية مدة الايجار .