يجوز تقديم دعوى التخلية للسكنى قبل انتهاء مدة الإيجار أو الحكم بها خلال سريان العقد، بشرط أن تكون مهلة التخلية المحكوم بها أطول من المدة المتبقية للإيجار.
ان تقديم الدعوى بالتخلية للسكنى او الحكم فيها قبل انتهاء مدة الايجار جائز بشرط ان تتجاوز مهلة التخلية مدة الايجار .