إذا كانت مدة الإجارة الأصلية لم تنقضِ فلا يملك المستأجر التنصل منها، أما إذا امتد العقد بحكم القانون جاز له إنهاء الإيجار من جانبه دون اشتراط تنبيه المؤجر.
لئن كان لايجوز للمستأجر ان يتنصل من الايجار قبل انقضاء مدته الاصلية فإنه يستطيع ذلك بعد تمديده بحكم القانون دون ما حاجة لتوجيه التنبيه الى المؤجر .