يشترط لصحة التبليغ للزوجة أن يثبت في سند التبليغ أنها تقيم مع زوجها، وإلا كان التبليغ باطلاً.
إذا لم يذكر في سند التبليغ ان الزوجة مستلمة البطاقة تقيم مع زوجها كان التبليغ باطلا .