إذا غيّر المستأجر استعمال المأجور من السكن إلى استعمالٍ مهنيّ أو حرفيّ مخالف للغرض المتفق عليه، عُدّ ذلك إساءةً في الاستعمال تُجيز طلب التخلية.
تغيير استعمال المأجور من السكن للخياطة إساءة توجب التخلية .