• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ تغيير استعمال المأجور من السكن إلى الخياطة إساءةً موجبةً للتخلية

إذا غيّر المستأجر استعمال المأجور من السكن إلى استعمالٍ مهنيّ أو حرفيّ مخالف للغرض المتفق عليه، عُدّ ذلك إساءةً في الاستعمال تُجيز طلب التخلية.

نص الاجتهاد

تغيير استعمال المأجور من السكن للخياطة إساءة توجب التخلية .