يلتزم المستأجر بأجرة ما تبقى من مدة العقد إذا غادر المأجور قبل انقضائها، أما إذا انتهت المدة واستمر الإشغال بحكم القانون فله ترك المأجور متى شاء دون اشتراط إنذار المؤجر بالإخلاء، مع وجوب التسليم وفق الأصول العامة.
إذا ترك المستأجر قبل انتهاء المدة العقدية ألزم بالأجرة عن بقية مدة العقد , اما بعد انتهاء العقد وامتداد الأشغال بحكم القانون فلا يلزم بالتنبيه على المؤجر بإخلائه وله ان يترك المأجور في كل وقت شرط ان يسلمه إياه وفق القواعد العامة .