لا تُحتسب ضمن النسبة المعفاة من النقض إلا الخسارة الطبيعية الناجمة عن الجفاف أو التبخر، ولا تمتد الإعفاءات إلى فقد البضاعة بسبب سقوطها في البحر، لأن مسؤولية الناقل عن هذا الفقد تبقى قائمة.
النسبة المعفاة في حال النقض تشمل النقض الطبيعي الناشئ عن الجفاف او التبخر ولا تشمل حالات سقوط البضاعة بالبحر وتبقى مسؤولية الناقل عنها قائمة .