لا تصح بطاقة الإيجار على الوجه الذي يحقق الغاية منها إلا إذا بُيّنت فيها حصة كل شريك من الشركاء المؤجرين، ليكون المستأجر على بينة من مركزه القانوني.
لابد من ذكر حصة كل من الشركاء المؤجرين في البطاقة ليكون المستأجر على بينة من أمره .