إذا استُعمل المأجور لغير الغاية التي أُجر من أجلها، وكان هذا التغيير من شأنه أن يُشكّل إساءةً في الاستعمال، جاز الحكم بالتخلية.
تغير استعمال المأجور من السكن للخياطة إساءة توجب التخلية