• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير استعمال المأجور من السكن إلى الخياطة يعد إساءة توجب التخلية

إذا استُعمل المأجور لغير الغاية التي أُجر من أجلها، وكان هذا التغيير من شأنه أن يُشكّل إساءةً في الاستعمال، جاز الحكم بالتخلية.

نص الاجتهاد

تغير استعمال المأجور من السكن للخياطة إساءة توجب التخلية