كل نشاط فني يقوم على ثقافة خاصة وجهد فكري، ومنه الرسم والخط، يُعد من المهن الحرة ويخضع للنسبة القانونية المقررة له.
مهنة الرسم والخط عمل فني يتطلب ثقافة خاصة وجهدا فكريا ويعتبر مهنة حرة ونسبه 6%.