• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهنة الرسم والخط تعد عملا فنيا يدخل في عداد المهن الحرة ويخضع لنسبة الستة في المئة

كل نشاط فني يقوم على ثقافة خاصة وجهد فكري، ومنه الرسم والخط، يُعد من المهن الحرة ويخضع للنسبة القانونية المقررة له.

نص الاجتهاد

مهنة الرسم والخط عمل فني يتطلب ثقافة خاصة وجهدا فكريا ويعتبر مهنة حرة ونسبه 6%.