الأصل لزوم عقد الإيجار طوال مدته المحددة، فلا يملك المستأجر الانفراد بإنهائه قبل الأجل، ويترتب على خروجه غير المتفق عليه التزامه بالأجور المستحقة عن بقية المدة والتعويض عند الاقتضاء. ويختلف الحكم بعد الامتداد القانوني للإيجار، إذ يصبح استمرار الإشغال حقاً للمستأجر لا التزاماً عليه.
لا يجوز للمستأجر أن يتنصل من الايجار قبل انقضاء مدته الأصلية واذا فعل يترتب عليه التزام بجبر ضرر المؤجر غير انه يحق للطرفين ان يتقايلا عقد الايجار قبل انقضاء مدته وامتداده بقوة القانون فاذا لم يقع تقابل وترك المستأجر المأجور قبل انقضاء مدة الايجار ظل مسؤولاً بأجور بقية المدة اما بعد امتداد الايجار بقوة القانون فلا يجب المستأجر على البقاء فيه لان البقاء بعد ذلك حق للمستأجر لا واجب عليه ولا يتوجب على المستأجر ان ينبه المؤجر بل يتعين عليه تسليم المأجور للمؤجر طبقا للقواعد العامة