• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ البريدي إذا لم يبيَّن في المحضر ما إذا كان المستلم قد تسلمه نيابة عن المستأجر المقيم معه

يشترط لصحة التبليغ البريدي أن يتضمن المحضر بياناً واضحاً عن صفة المستلم وعما إذا كان قد تسلم البطاقة نيابةً عن المستأجر المقيم معه، وإلا وقع التبليغ باطلاً.

نص الاجتهاد

ان عدم البيان في محضر التبليغ ما اذا كان الشخص تبلغ البطاقة البريدية نيابة عن المستأجر يقيم معه يوجب بطلانها .