يشترط لصحة التبليغ البريدي أن يتضمن المحضر بياناً واضحاً عن صفة المستلم وعما إذا كان قد تسلم البطاقة نيابةً عن المستأجر المقيم معه، وإلا وقع التبليغ باطلاً.
ان عدم البيان في محضر التبليغ ما اذا كان الشخص تبلغ البطاقة البريدية نيابة عن المستأجر يقيم معه يوجب بطلانها .