• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بإنكار التوقيع على بطاقة المطالبة بالأجور

الدفاع القائم على إنكار التوقيع على بطاقة المطالبة بالأجور يجب إثارته أمام محكمة الموضوع، ولا يُسمع به لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

لا يقبل انكار التوقيع على بطاقة المطالبة بالأجور لأول مرة أمام محكمة النقض