الدفاع القائم على إنكار التوقيع على بطاقة المطالبة بالأجور يجب إثارته أمام محكمة الموضوع، ولا يُسمع به لأول مرة أمام محكمة النقض.
لا يقبل انكار التوقيع على بطاقة المطالبة بالأجور لأول مرة أمام محكمة النقض