• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في الحوالة هي بتاريخ إرسال قسيمتها إلى المؤجر لا بتاريخ دفع قيمتها إلى دائرة البريد

في الحوالة البريدية الخاصة بالأجرة، يتحقق أثر الوفاء بتاريخ إرسال قسيمة الحوالة إلى المؤجر، لا بتاريخ تسديد قيمتها إلى دائرة البريد.

نص الاجتهاد

ان العبرة في الحوالة ليست لتاريخ دفع المرسل قيمتها الى دائرة البريد وانما لتاريخ ارسال الدافع قسيمة الحوالة الى المؤجر