في الحوالة البريدية الخاصة بالأجرة، يتحقق أثر الوفاء بتاريخ إرسال قسيمة الحوالة إلى المؤجر، لا بتاريخ تسديد قيمتها إلى دائرة البريد.
ان العبرة في الحوالة ليست لتاريخ دفع المرسل قيمتها الى دائرة البريد وانما لتاريخ ارسال الدافع قسيمة الحوالة الى المؤجر