إذا استُخدم المأجور السكني في نشاطٍ مهنيٍّ يخالف شروط العقد ويُخرج العين المؤجرة عن الغاية التي أُعدّت لها، جاز طلب الإخلاء متى كان هذا الاستعمال مؤذياً للمأجور ومنافياً للقصد من التأجير.
ان استعمال المأجور لأعمال الخياطة خلافا لشروط العقد فيه اضرار بالمسكن وطغيان على العقد الذي استؤجر به المسكن ليكون مأوى للمستأجر ولأسرته وهو لذلك يستحق الاخلاء