إذا أثير دفعٌ بصورية تسجيل حصة المالك السابق وكان منتجاً في النزاع، وجب على المحكمة التحقق منه والفصل فيه، لأن غايته دفع دعوى الإخلاء لا الطعن ببطلان التسجيل ذاته.
ان الدفع بالصورة في تسجيل حصة المالك السابق للعقار يعتبر دفعا منتجا يجب على المحكمة التحقق منه ويقصد بهذا الدفع دفع دعوى الاخلاء لا ابطال التسجيل.