• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بالصورية في تسجيل حصة المالك السابق يعد دفعا منتجا يتعين على المحكمة التحقق منه لدفع دعوى الإخلاء دون أن ينصرف إلى إبطال التسجيل

إذا أثير دفعٌ بصورية تسجيل حصة المالك السابق وكان منتجاً في النزاع، وجب على المحكمة التحقق منه والفصل فيه، لأن غايته دفع دعوى الإخلاء لا الطعن ببطلان التسجيل ذاته.

نص الاجتهاد

ان الدفع بالصورة في تسجيل حصة المالك السابق للعقار يعتبر دفعا منتجا يجب على المحكمة التحقق منه ويقصد بهذا الدفع دفع دعوى الاخلاء لا ابطال التسجيل.