إذا أنكر ربّ العمل أصل حق العامل بالعطل أو ببدلها، سقطت قرينة الوفاء التي يُبنى عليها التقادم الحولي، فلا يُقبل الدفع به لرد المطالبة بالبدل.
ان انكار حق العامل بالعطل ينفي قرينة وفاء بدلها مما يحول دون التذرع بالتقادم الحولي . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. لا ينص ملاك الانتاج الزراعي على اعطاء المستخدمين اليوميين راحات اسبوعية وبدل أيام الأعياد . 2. ان المبالغ المدعى بها مشمولة بالتقادم المنصوص عليه في المادة الـ ١٦٥ من قانون العمل 3. ان دوائر المال لم ترفض اعطاء المدعي العطل الاسبوعية وعطل الأعياد عينا 4. ان المدة التي سبقت الادعاء بخمس سنوات مشمولة بالتقادم المنصوص عليه في المادة الـ ٣٧٣ من القانون المدني في السبب الأول : لما كان يتبين من جدول الخدمة الصادر عن الجهة المميزة ذاتها أن المدعي المميز عليه من ذوي الرواتب الشهرية فان هذا السبب مستلزم الرد. في السبب الثاني : لما كان انكار الجهة المميزة لحق المدعي بالعطل المدعى ببدلها ينفي قرينة الوفاء بهذا البدل مما يحول دون التذرع بالتقادم الحولي الذي يرتكز على قرينة الوفاء فيقتضي رد هذا السبب . في السبب الثالث : لما كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على اعطاء العمال ومن ما ثلهم بدل ايام الاعياد والعطل الاسبوعية التي لم يستفيدوا منها عينا مما يستدعي رد هذا الطلب في السبب الرابع : لما كان لم يسبق للجهة المميزة ان تذرعت بهذا السبب لدى قاضي فلا يجوز لها اثارته ابتداء في التمييز وكان هذا السبب الموضوع مستحق الرد . ولما كان الحكم المميز موافقا للقانون وجديرا بالتصديق لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز