لا يسقط حق المؤجر في طلب التخلية إذا قبض أجوراً عن مدة لاحقة على إقامة الدعوى وانتهت قبل صدور الحكم، ما دام القبض لا ينطوي على نزولٍ صريح أو ضمني عن سبب التخلية.
ان قبض المؤجر أجور العقار عن مدة لاحقة لتاريخ اقامة الدعوى وانتهت قبل صدور الحكم بالتخلية لا يسقط حقه في التخلية