• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض المؤجر أجور مدة لاحقة للدعوى لا يسقط حقه في طلب التخلية

لا يسقط حق المؤجر في طلب التخلية إذا قبض أجوراً عن مدة لاحقة على إقامة الدعوى وانتهت قبل صدور الحكم، ما دام القبض لا ينطوي على نزولٍ صريح أو ضمني عن سبب التخلية.

نص الاجتهاد

ان قبض المؤجر أجور العقار عن مدة لاحقة لتاريخ اقامة الدعوى وانتهت قبل صدور الحكم بالتخلية لا يسقط حقه في التخلية