الأصل جواز رفع دعوى إخلاء المأجور للسكن قبل انتهاء مدة الإيجار، بشرط أن يتوافق تنفيذ الإخلاء أو المهلة القضائية مع ما بعد انقضاء المدة الأصلية، بما يمنع الأثر الفوري قبل حلول الأجل.
يجوز للمالك أن يرفع دعوى الاخلاء للسكن قبل انقضاء المدة الاصلية للإيجار بشرط أن يصدر حكم الاخلاء بعد انقضائها كما يجوز الحكم بالإخلاء قبل انقضاء مدة الايجار الاصلية بشرط أن يعين القاضي للإخلاء مهلة تلي انقضاء هذه المدة