• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعقد الخصومة عند إقامة الدعوى على الخلف الذي واصل العمل بعد وفاة السلف وتصح مقاضاة أيهما منفردا

إذا تولّى أحد الورثة أو الخلف متابعة العمل بعد وفاة السلف، جاز اختصامه مباشرة بوصفه خلفًا في الالتزام المتصل بعلاقة العمل، وتتحقق الخصومة دون ضرورة إضافة الدعوى إلى التركة متى كانت موجّهة إليه بالذات.

نص الاجتهاد

اذا كلفت المدعى عليها بعد وفاة زوجها المدعي بالمثابرة على العمل تصبح خلفا لزوجها وللمدعي الحق بمقاضاة السلف او الخلف ولاحدهما الحق بالرجوع على الاخر بما سيحكم به بدعوى مستقلة من حقوق يدعي التزامه بها مما يجعل الخصومة متوفرة اذا أقيمت الدعوى على الزوجة بالذات وليس بالاضافة للتركة .