إذا تعلّقت الدعوى بالحضانة أو بانتهائها جاز رفعها في موطن المدعي، ويجوز للمحكمة الاعتماد على قيد السجل المدني لإثبات سنّ الصغير ما دام صالحاً للاحتجاج ولم يثبت ما ينال منه.
يجوز اقامة دعوى الحضانة في موطن المدعي. قيد السجل المدني يصلح لمعرفة سن الصغير في معرض الحضانة. المناقشة: لما كان موضوع الدعوى إنما هو موضوع يتعلق بالحضانة وانتهائها وكانت المادة 90 اصول اجازات اقامتها في موطن المدعي وعلى ذلك استقر الاجتهاد يراجع القرار 305/326 تاريخ 8/11/1960 وكان الحكم قد استند إلى قيد السجل المدني لمعرفة سن الصغير وهو صالح لبناء الحكم عليه ولا سيما والطاعنة لم تحضر المحاكمة ولم تثر ذلك امام القاضي. كان ما ادلت به مستلزم الرد والحكم موافقا للاصول.