الاستئناف التبعي تابعٌ للاستئناف الأصيل في الوجود والمجال، فلا يتجاوز حدوده ولا يستمر استقلالاً عنه.
الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصيل ومقيد ضمن حدوده .