• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاستئناف التبعي يستمد مفعوله من الاستئناف الأصلي ويسقط برد الأصلي شكلا فلا ينشر الدعوى من نواح اكتسب فيها الحكم الدرجة القطعية لعدم

الاستئناف التبعي تابع للاستئناف الأصلي في المفعول؛ فإذا زال الأصل بردّه شكلاً زال التبعي معه، ولا يجوز به فتح ما اكتسب حجية القطعية خارج نطاق الاستئناف الأصلي.

نص الاجتهاد

ان الاستئناف التبعي يستمد مفعوله من الاستئناف الأصلي ويسقط برد الأصلي شكلا فلا ينشر الدعوى من نواح اكتسب فيها الحكم الدرجة القطعية لعدم شمولها بالاستئناف الأصلي .