الاستئناف التبعي تابع للاستئناف الأصلي في المفعول؛ فإذا زال الأصل بردّه شكلاً زال التبعي معه، ولا يجوز به فتح ما اكتسب حجية القطعية خارج نطاق الاستئناف الأصلي.
ان الاستئناف التبعي يستمد مفعوله من الاستئناف الأصلي ويسقط برد الأصلي شكلا فلا ينشر الدعوى من نواح اكتسب فيها الحكم الدرجة القطعية لعدم شمولها بالاستئناف الأصلي .