• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عودة الموظف إلى وظيفته بعد تركها على نحو غير مشروع لا تمنع مساءلته جزائياً ويختص القاضي الجزائي بتقدير أثرها في الجريمة

العودة غير المشروعة إلى الوظيفة لا تمحو أثر الفعل الجرمي تلقائياً، ولا تمنع تحريك الدعوى الجزائية أو الإحالة إلى القضاء الجزائي المختص لتقدير أثر تلك العودة على المسؤولية.

نص الاجتهاد

رجوع الموظف الى وظيفته بعد تركها بصوره غير قانونيه ولو كان يوفر حسن النيه لديه إلا أنه لا يمنع تنفيذ القانون الذي يوجب احالته الى محكمه جزائيه تنظر هي فيما اذا كانت العوده تمحو الجريمه