• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بيان الساعة في مذكرة التبليغ يمنع فتح الجلسة قبل الوقت المفترض للتبليغ

إذا خلا تبليغ الخصم من ذكر الساعة، فلا يجوز للمحكمة أن تفتح الجلسة قبل أوانها اعتماداً على هذا الخلوّ، لأن التبليغ يجب أن يتيح للخصم معرفة زمن الحضور على وجهٍ كافٍ.

نص الاجتهاد

ان عدم ذكر الساعة في مذكرة التبليغ لايجيز فتح الجلسة في وقت مبكر .