استحقاق العامل لقاء العمل في أيام الراحة الأسبوعية يكون بزيادة النسبة القانونية المقررة على الأجر، لا بمضاعفة الأجر ذاته.
إذا استغل العامل ايام الراحة الأسبوعية لا يضاعف أجره وإنما تضاعف النسبة المئوية .