• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يضاعف أجر العامل عند استعمال أيام الراحة الأسبوعية وإنما تضاعف النسبة المئوية المستحقة له

استحقاق العامل لقاء العمل في أيام الراحة الأسبوعية يكون بزيادة النسبة القانونية المقررة على الأجر، لا بمضاعفة الأجر ذاته.

نص الاجتهاد

إذا استغل العامل ايام الراحة الأسبوعية لا يضاعف أجره وإنما تضاعف النسبة المئوية .