• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهنة التصوير ليس لها قانون خاص بها فلا مجال لتطبيق أحكام المادة 283 من قانون العقوبات على من يشتغل بها بدون ترخيص

لا يُصار إلى تطبيق النصوص الجزائية العامة على مزاولة مهنة غير منظّمة بقانون خاص إلا إذا وجد نصّ صريح يجرّم الفعل أو يرتّب عليه جزاءً، أما التعليمات الإدارية المجردة فلا تنشئ بذاتها مسؤولية جزائية.

نص الاجتهاد

مهنة التصوير ليس لها قانون خاص بها فلا مجال لتطبيق أحكام المادة 283 من قانون العقوبات على من يشتغل بها بدون ترخيص المناقشة: لما كان قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 148 تاريخ 22/6/1949 قد ألغى جميع ما سبقه من القوانين الجزائية فإن قرار المفوضية العليا رقم 240 وتاريخ 27/4/1942 قد ألغى به أيضاً.وكانت مهنة التصوير ليس لها قانون خاص بها فلا مجال لتطبيق أحكام المادة 283 من قانون العقوبات على من يشتغل بها بدون ترخيصوكان مدير الأمن العام قد أصدر بتاريخ 4/5/1964 تعميماً يقضي بإلغاء الرخص الممنوحة سابقاً للمصورين المتجولين واستبدالها برخص جديدة ولكن هذا التعميم لا يعد من الأنظمة والقرارات التي تصدرها السلطات الإدارية أو البلدية وفقاً للقوانين المرعية ولذلك فإن مخالفة أحكامه لا تجعل المخالف معرضاً للعقوبة الواردة في المادة 756 من قانون العقوبات.وكانت هذه الدعوى لا تدخل في اختصاص القضاء العسكري لأن قانون العقوبات العسكري لا ينص على ذلك وهو القانون الوحيد للمحاكم العسكرية وقد ألغى ما سبقه من القوانين