• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطاط يعد من فئة المستخدمين إذا غلب الجهد الفكري على الجهد اليدوي في عمله

العبرة في تكييف علاقة العامل ليست بمجرد وصف العمل الجزئي، بل بالغالب من الجهد المبذول؛ فإذا كان العمل يغلب عليه الجهد الفكري عُدّ العامل من فئة المستخدمين، وترتبت له حقوقهم ومنها تعويض عدم الإنذار بالتسريح.

نص الاجتهاد

ان الخطاط يعتبر من فئة المستخدمين . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لان القاضي اعتبره من فئة الفعلة مع انه من زمرة المستخدمين على اعتبار انه مدهن وخطاط وان الجهد الفكري في عمله يغلب على الجهد اليدوي . في هذا السبب : لما كان يتضح من الحكم المطعون فيه ان قاضي الصلح استند في اعتبار المميز من فئة الفعلة الى انه كان يمارس عمل التدهين في حين انه يظهر من استدعاء الدعوى انه خطاط ودهان معا وانه اصيب بطارئ العمل بينما كان يرقم اعمدة الكهرباء العمل المقبلة الام ولما كان اذا تأيد انه كان خطاطاً في خدمة المميز عليها وجب اعتباره من فئة المستخدمين وفقا لأحكام المادة الثالثة من قانون العمل ٢٧٩ واعطاؤه راتب شهر واحد تعويضا عن عدم انذاره بالتسريح وفاقا لأحكام المادة الـ ١٤٣ من القانون المذكور وكان الحكم باعتبار المميز من والحال ما ذكر سابقا اوانه ومستلزما النقض لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز.