الدعوى المباشرة للمضرور على شركة التأمين تقبل أمام القضاء السوري إذا كان الحادث قد وقع في سورية من سيارة مؤمَّنة لديها، وكان حق المضرور ناشئًا عن العمل غير المشروع، ولو أسند عقد التأمين إلى قانون أجنبي لا يجيز هذه الدعوى.
يحق للمضرور الادعاء المباشر على شركة التأمين ولو كان عقد التأمين خاضعا لقانون اجنبي لايجيز هذه الدعوى مادام الحادث وقع من سيارة مؤمنة لدى الشركة في سورية وطالما ان الادعاء مستمد من ذات الفعل الضار وهو العمل غير المشروع الذي انشأ حق المضرور قبل المؤمن له مما يجعل القضاء السوري مختصا للنظر في النزاع عملا بالمادة 11 مدني .