المالك الجديد يملك التمسك بصورية التخمين المتفق عليه بين المالك السابق والمستأجر، ويجوز له إثبات هذه الصورية بالبينة الشخصية.
يجوز للمالك الجديد الادعاء بصورية التخمين الجاري بين المالك السابق والمستأجر بالبينة الشخصية .