• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للمالك الجديد إثبات صورية التخمين المتفق عليه بين المالك السابق والمستأجر بالبينة الشخصية

المالك الجديد يملك التمسك بصورية التخمين المتفق عليه بين المالك السابق والمستأجر، ويجوز له إثبات هذه الصورية بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

يجوز للمالك الجديد الادعاء بصورية التخمين الجاري بين المالك السابق والمستأجر بالبينة الشخصية .