• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نزع اليد يعني الحيازة دون التعرض لأصل الحق ولا يغير اختلاف التعبير القضائي من جوهر النزاع

نزع اليد يرد على الحيازة دون المساس بأصل الحق، وتعدد الألفاظ أو الاصطلاحات القضائية لا يبدل حقيقة النزاع ولا يغيّر تكييفه القانوني.

نص الاجتهاد

ان تعبير نزع اليد من مخلفات القانون العثماني وهو يعني الحيازة دون التعرض لأصل الحق . وتعدد التعابير القضائية ليس من شانه ان يؤثر في جوهر النزاع .