نزع اليد يرد على الحيازة دون المساس بأصل الحق، وتعدد الألفاظ أو الاصطلاحات القضائية لا يبدل حقيقة النزاع ولا يغيّر تكييفه القانوني.
ان تعبير نزع اليد من مخلفات القانون العثماني وهو يعني الحيازة دون التعرض لأصل الحق . وتعدد التعابير القضائية ليس من شانه ان يؤثر في جوهر النزاع .