لا يُعدّ امتلاك المؤجر لدارٍ أخرى في مدينة مختلفة مانعاً من طلب إخلاء المأجور، ولا يُستدل على التنازل عن دعوى التخلية إلا بقرائن قاطعة لا بمجرد قبض الأجرة عن مدة لاحقة أو غير مستوفاة المنفعة.
لا يحد من حق المالك في أخلاء داره في مدينة أن يكون مالكا لدار في مدينة أخرى . التنازل عن دعوى التخلية لا يستفاد الا من ظروف تقطع بنية هذه التنازل , اما قبض أجور عن مدة لم تستوفَ منفعتها بعد الدعوى فليس له هذه الدلالة القاطعة .