• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات صورية التخمين قبل استلام المأجور بالبينة الشخصية لمخالفتها أحكام القانون

إذا ادعى أحد أطراف العلاقة الإيجارية صورية التخمين قبل استلام المأجور، جاز له إثبات هذه الصورية بالبينة الشخصية متى كانت الصورية مخالفة للقانون.

نص الاجتهاد

يجوز لمن ادعى صورية التخمين قبل استلام المأجور ان يثبت هذه الصورية بالبينة الشخصية لان صورية التخمين مخالفة لأحكام القانون .