إذا ادعى أحد أطراف العلاقة الإيجارية صورية التخمين قبل استلام المأجور، جاز له إثبات هذه الصورية بالبينة الشخصية متى كانت الصورية مخالفة للقانون.
يجوز لمن ادعى صورية التخمين قبل استلام المأجور ان يثبت هذه الصورية بالبينة الشخصية لان صورية التخمين مخالفة لأحكام القانون .