الامتناع عن استعمال الحق في التخفيض القانوني خلال مدة سابقة لا يسقطه ولا يمنع من استعماله بعد ذلك في مدة لاحقة متى تحقق موجب التخفيض.
عدم استخدام حق التخفيض القانوني عن فترة لا يمنع من استخدامه بعد ذلك .