• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مهلة السنة للادعاء على الناقل من تاريخ التسليم الفعلي أو من التاريخ المحدد للتسليم عند هلاك المنقول أو فقدانه

ميعاد سنة الادعاء على الناقل يُحسب من تاريخ التسليم الفعلي متى أمكن عنده التحقق من سلامة المنقول، ويُحسب من تاريخ التسليم المحدد إذا وقع الغرق أو الفقدان.

نص الاجتهاد

مهلة السنة للادعاء على الناقل تبدأ من تاريخ التسليم الفعلي لأنه الوقت الذي يستطيع فيه صاحب التحقق من سلامتها , او من التاريخ المحدد للتسليم وذلك في حال غرقها او فقدانها .