ميعاد سنة الادعاء على الناقل يُحسب من تاريخ التسليم الفعلي متى أمكن عنده التحقق من سلامة المنقول، ويُحسب من تاريخ التسليم المحدد إذا وقع الغرق أو الفقدان.
مهلة السنة للادعاء على الناقل تبدأ من تاريخ التسليم الفعلي لأنه الوقت الذي يستطيع فيه صاحب التحقق من سلامتها , او من التاريخ المحدد للتسليم وذلك في حال غرقها او فقدانها .