• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك عقارات متعددة مؤجرة لشخص واحد أن يطلب تحديد بدلاتها بدعوى واحدة

اتحاد الخصم وتوحد موضوع الطلب المتعلق بتحديد بدل الإيجار يجيزان جمع طلبات تحديد بدلات عقارات متعددة مؤجرة لشخص واحد في دعوى واحدة، ما لم يرد مانع قانوني خاص.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع مالك عدد من العقارات مؤجرة بعقود متعددة لشخص واحد من أن يطلب تحديد بدلاتها بدعوى واحدة