العبرة في طلب التخلية للسكنى هي بوجود مسكن آخر جارية بملكية المؤجر في البلدة التي يقيم فيها فعلاً؛ أما تملكه داراً في بلدة أخرى فلا يمنعه من طلب التخلية.
ان للمالك المؤجر المطالبة بتخلية عقاره المأجور من اجل سكناه اذا كان لايقيم في دار أخرى جارية بملكه فلا يحرمه من هذا الحق تملكه دارا في بلدة أخرى يقيم فيها سواء اكانت هذه البلدة داخل سورية او خارجها .